القانون الأساسي لجمعية آباء و أولياء التلاميذ -
الباب الأول : الاسم و المقر و الاختصاصات و النشاطات | |
الفصل الأول : تأسست بين الأشخاص الذين ينضوون تحت هذا القانون جمعية مستقلة تسمى جمعية آباء و أولياء التلاميذ. | |
الفصل الثاني : تخضع الجمعية لمقتضيات الظهير الشريف رقم 158376 المؤرخ في 3 جمادى الأولى سنة 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 المغير بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 173283 المؤرخ في 6 ربيع الأول سنة 1393 الموافق ل 10 أبريل 19733. | |
الفصل الثالث : يوجد مقر الجمعية ب …………….. و يمكن تحويله إلى مكان آخر إذ اقر المجلس الإداري ذلك. | |
الفصل الرابع : أسست هذه الجمعية لمدة غير محدودة. | |
الفصل الخامس : تهدف جمعية آباء و أولياء التلاميذ إلى:
|
|
الباب الثاني : العضوية | |
---|---|
الفصل السادس : تتكون الجمعية من الأعضاء العاملين، و يمكن أن يكون عضوا فيها كل شخص مسؤول عن تلميذ بهاته المؤسسة بصفته أبا أو وكيلا و كذا أعضاء شرفيين. شروط الانخراط في الجمعية : على العضو أن يلتزم بأداء واجب الانخراط السنوي و قدره دراهم لكل عضو،كما يعفى من أداء هذا الانخراط كل عضو ثبت ضعفه المادي. | |
الفصل السابع : لا يسمح بالترشيح لتحمل المسؤولية داخل الأجهزة المسيرة للجمعية للأعضاء العاملين في المؤسسات التعليمية المعنية | |
الفصل الثامن : لكل عضو الحق في مغادرة الجمعية وقتما شاء، و بعد أداء واجب انخراطه السنوي | |
الباب الثالث : فقدان العضوية | |
الفصل التاسع : يفقد المنخرط عضويته على إثر : تقديم استقالته بواسطة رسالة إلى رئيس الجمعية. كل الذين قرر المجلس الإداري تجريدهم من العضوية، لامتناعهم عن أداء واجب الانخراط، أو مخالفاتهم لمحتويات القانون الأساسي، و ذلك بعد الاستماع إلى شروحهم. |
|
الفصل العاشر : يدير الجمعية مكتب مركب من عضوا تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتي | |
الفصل الحادي عشر : ينتخب المجلس الإداري كل 3 سنوات، من بين أعضائه :
|
|
الفصل الثاني عشر : يجتمع المكتب مرة في كل أسبوعين و كلما دعت الضرورة، و بعد ضروريا حضور 9 أعضاء على الأقل لتثبيت المداولات. و إن لم يتوفر هذا العدد، يعقد اجتماع آخر، و يمكن لأعضاء المكتب الحاضرين المداولة بصفة قانونية مهما بلغ عددهم، و تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذ ما وقع تعادل في الأصوات، فإن الرئيس يعد بمثابة صوتين، و لا يسمح لأي كان أن ينتخب بالنيابة في المكتب. | |
الفصل الثالث عشر : للمكتب الحق المطلق في المصادقة أو القيام بكل الأعمال التي تدخل في نطاق مهام الجمعية. | |
الفصل الرابع عشر : و من اختصاصات المكتب ما يلي: يسهر الرئيس على تطبيق قرارات الجمعية و السير الطبيعي لها. للمكتب أن يكلف بذلك أحد خلفائه إن لم يقم بذلك حسب المسطرة التي يحددها المكتب و يكلف الكاتب بتحرير الاستدعاءات و أوراق البط و المراسلات و محاضر الاجتماعات و يشتغل أمين الصندوق بمباشرة العمليات المالية و البنكية المختلفة اللازمة لسير إدارة الجمعية و إذا تغافل أحد الأعضاء إن القيام بالمهمة المكلف بها، على المكتب أن يسندها إلى أحد الأعضاء الآخرين. |
|
الباب الرابع : الجمعية العامة | |
الفصل الخامس عشر : تتركب من أعضاء عاملين، و لا يسمح لأي شخص أن يمثل فيها إلا إذا كان منخرطاو تجتمع كل سنة أثناء شهر نونبر، و في اليوم و الساعة و المكان المشار إليهما في ورقة الاستدعاء و يمكن أن تستدعي الجمعية لاجتماع فوق العادة من طرف المكتب أو عند طلب خمس أعضاء على الأقل الذين يكون لهم الحق في المشاركة فيها، و ترسل الاستدعاءات شخصيا إلى كل فرد في الجمعية قبل أربعة أيام على الأقل من موعد الاجتماع، يحدد فيها جداول الأعمال. و يحدد جدول الأعمال من طرف المكتب، و لا تدرس إلا الاقتراحات التي يعرضها المكتب، و التي تصل شهرا على الأقل قبل إبان الاجتماع، من طرف خمسة أعضاء لهم حق المشاركة في الجمعية، و يرأس الجمعية العامة رئيس المكتب أو خليفته بالسكرتارية كاتب المجلس، أو أحد أعضاء الجمعية المرشح من طرف المكتب. |
|
الفصل السادس عشر : تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، إذا ما حصل تعادل في الأصوات، فإن صوت الرئيس يعد بمثابة صوتين. | |
الفصل السابع عشر : تستمع الجمعية عادة إلى تقرير المكتب حول نشاطه، و تناقش حسابات السنة الفارطة و تشرع في تجديد أعضاء المكتب بعد سنتين. | |
الفصل الثامن عشر : للجمعية العامة الحق في إدخال كل التغييرات الضرورية على قوانينها، و إذا لم تحصل الجمعية في أول استدعاء لها على العدد اللازم من الأعضاء،يمكنها أن تستدعي مرة ثانية قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام إلى اجتماع يصح فيه النقاش كيفما كان عدد المنخرطين الحاضرين، على شرط أن تتخذ القرارات بأصوات ثلثي الأعضاء الحاضرين. | |
الفصل التاسع عشر : تحرر القرارات التي تتخذها الجمعية في سجل خاص و توقع من طرف أعضاء المكتب. | |
الباب الخامس : الموارد | |
الفصل العشرون : تتكون موارد الجمعية من :
|
|
الباب السادس : حل الجمعية | |
الفصل الواحد و العشرون : إذا تقرر حل الجمعية، يعين مندوب أو أكثر للقيام بتصفية حساباتها فينقل ما تبقى في ملكها إلى جمعية تعمل على تحقيق نفس الأهداف، أو إلى مؤسسة خيرية و لا يمكن حل المكتب إلا بطلب أغلبية الأصوات، و تقع المناقشة بين أعضاء المجلي الإداري. و لا تتخذ القرارات النهائية إلا بعد الحصول على 4/3الأصوات. | |
الفصل الثاني و العشرون : كل تغيير يدخل على القانون الأساسي، أو على هيكل المكتب يشار إليه طبقا لما جاء في الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 ( 15 نونبر 1958) و الظهائر المغيرة و المتممة له. |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. :لمزيد من المعلومات